فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: نَظِير هذَيْن الْقَوْلَيْنِ: الْقَوْلَانِ لِأَصْحَابِنَا فِي جَوَاز انْتِقَال الْإِنْسَان عَنهُ.
وَذكر الْآمِدِيّ: أَنه لَا يمْتَنع ذَلِك كَمَا لَو تغير اجْتِهَاده، إِلَّا أَن يكون الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَاحِدًا لتضرره بالحكم لَهُ، كحل النِّكَاح فِي وَقت وتحريمه فِي آخر.
ورد: هَذَا القَوْل الْمُقَابل للأصح.
وَالْقَوْل الثَّالِث فِي الْمَسْأَلَة قَالَه القَاضِي أَبُو يعلى فِي تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ، وَالشَّيْخ موفق الدّين فِي"الرَّوْضَة"وَغَيرهمَا يتعارضان ويسقطان، فَيجب الرُّجُوع إِلَى غَيرهمَا وَهُوَ الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة.
قَالَ الْبرمَاوِيّ:"ذهب إِلَى هَذَا كثير من الْفُقَهَاء، قَالَ: وَيُؤَيِّدهُ مَا رَجحه أَصْحَابنَا فِي مَسْأَلَة تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ، لَكِن لَا يلْزم مِنْهُ"