فهرس الكتاب

الصفحة 4132 من 4267

مَحْظُور، وَهَذَا يلْزم مِنْهُ تَعْطِيل الْأَحْكَام"."

وَالْقَوْل الرَّابِع: الْوَقْف كتعارض الْبَيِّنَتَيْنِ على قَول.

وفيهَا قَول خَامِس قَالَه القَاضِي أَيْضا: يكون كعامي يجب تَقْلِيد غَيره.

وَذكر أَبُو الْمَعَالِي أَن كلا من المصوبة والمخطئة قَالَ: هَل يُقَلّد عَالما كعامي أَو يقف أَو يتَخَيَّر؟ فِيهِ أَقْوَال. انْتهى.

احْتج من منع التعادل فِي الأمارتين فِي نفس الْأَمر مُطلقًا بِأَنَّهُ لَو وَقع، فإمَّا أَن يعْمل بهما وَهُوَ جمع بَين المتنافيين، أَو لَا يعْمل بِوَاحِد مِنْهُمَا فَيكون وضعهما عَبَثا، وَهُوَ محَال على الله تَعَالَى، أَو يعْمل بِأَحَدِهِمَا على التَّعْيِين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت