فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 4267

وَمثله: {فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه} [النَّحْل: 98] .

وَقَول الْفراء: إِنَّهَا لَا تفِيد التَّرْتِيب، وتفيد"الْوَاو"التَّرْتِيب غَرِيب.

وَمِمَّا يدل على أَنَّهَا تَأتي لغير التَّرْتِيب، بل تكون كالواو [قَوْله] :

(بَين الدُّخُول فحومل ... )

وَزعم الْأَصْمَعِي: أَن الصَّوَاب رِوَايَته بِالْوَاو، لِأَنَّهُ لَا يجوز جَلَست بَين زيد فعمرو.

وَأجِيب: بِأَن التَّقْدِير: بَين مَوَاضِع الدُّخُول فمواضع حومل، كَمَا يجوز: جَلَست بَين الْعلمَاء فالزهاد.

وَقَالَ بعض البغداديين: الأَصْل"مَا بَين"، فَحذف"مَا"دون"بَين".

وَقَالَ الْجرْمِي: لَا تدل على التَّرْتِيب إِن دخلت على الْأَمَاكِن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت