8 -ومنها: النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر. لكن إذا ابتلعها قصدًا؟ قولان الصحيح أنها لا تفطر وذلك لأنها مستقبحة وليست في حكم الطعام والشراب
ـ [المضياني] ــــــــ [28 - 10 - 03, 08:24 ص] ـ
مكروهات الصوم فيها مسائل: -
عدها بعضهم مكروه وهناك أشياء ليست مكروهة:
أولًا: المكروه هو: الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله 0
ثانيًا: أن المكروه هذا الذي كُره شرعًا من الكتاب و السنة وآثار السلف ولا سيما الخلفاء الراشدين لأن سنتهم متبعة ومقتدى بهم 0
ثالثًا: ليس معنى: ولا يعاقب فاعله. أن يتعمد الإنسان أو المسلم أو الصائم على الخصوص فعله 0
رابعًا: نص العلماء على أن المكروه طريق إلى الحرام، أو قد يوصل إلى الحرام0
خامسًا: هل فعل المكروه ينقص العبادة أو ينقص الدين؟
نعم المكروه قد يضعف أجر العبادة وإن كان لا يأثم 0
سادسًا: يكره كما نص المصنف على مضغ العلك و المراد بالعلك هو الذي لا يتحلل. مثلوا له وقالوا: كلما مضغ اشتد و ليس له حلاوة وليس له ملوحة وليس له طعم يصل إلى الحلق 0ومثلوا له بمثل: علك المستكا و اللبان والسرور وقد عدوا ما يقارب عشرة أو أقل. والحكمة في ذلك: إذا جف ريقه يستجلب الريق فلا يكون ريقه ناشف.
سابعًا: ذوق الطعام وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما صح عنه:
"لا بأس بذوق الطعام ثم مجه"أي طرحه لا يبتلع ولا يصل إلى حلقه أي على طرف لسانه وكذا قال البخاري - رحمه الله - وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وكذا قال مجد الدين ابن تيمية، وكذا قال جماعة من الحفاظ بشرط ألاّ يصل إلى حلقه فإن وصل إلى حلقه أفطر إجماعًا 0
ثامنًا: مما ذكر في المكروهات جمع ريقه وابتلاعه وتقدم بحثه 0
تاسعًا: ومما ذكروا النخامة وتقدم بحثها 0
عاشرًا: إذا بلع ريق غيره كزوج وأمة مما يحل فهل يفطر به أو لا؟
الجواب: إذا أجرينا حكمه حكم ريقه فلا يفطر وإلا انعكس الحكم0
الحادي عشر: القُبلة:
ذهب جماعة: إلى أنها مكروهة مطلقًا. وذهب بعض أهل العلم: أنها إذا حركت شهوة يحرم. وذهب بعضهم: إلى الإباحة. والصحيح أنها تكره إذا حركت شهوة وتباح مع عدمها و الأولى ترك ذلك جميعًا 0
الثاني عشر: المباشرة. كره جماعة المباشرة والمضاجعة وأجازه آخرون تنزيلًا على حكم القبلة 0
الثالث عشر: فرق بعضهم بين قبلة الشاب وقبلة الشيخ فمنعوا الأول وأجازوا الثاني، وفيه حديث ولكنه حديث إلى الضعف أقرب 0
الرابع عشر: أجمعوا على أن من ذاق الطعام فوصل إلى حلقه أفطر- أي يفسد صومه ويلزمه قضاء يوم مكانه -.
ـ [المضياني] ــــــــ [28 - 10 - 03, 08:26 ص] ـ
مسائل فيمن أكل أو شرب ناسيًا:-
1 -اجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسيًا لصومه أنه لا أثم عليه 0
2 -اجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسيًا أنه لا قضاء عليه، إلا الشافعي - رحمه الله - خالف في ذلك وقال: يجب عليه القضاء وإن كان ناسيًا. وهذا القول ضعيف لأن النص الصحيح يرده وهو قوله ? في الصحيحين من حديث أبي هريرة ?"ومن أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه"وقد صح عنه ? عند الحاكم بإسناد صحيح"و لا قضاء عليه".
3 -قليل الأكل والشرب وكثيرة سواء في الحكم، سواء أكل ذبيحة أو حبة تمر فحكمها سواء فلا يفرق بين قليل وكثير 0
4 -إذا وصل الطعام أو الشراب إلى حلقه واستطاع رده وجب عليه ذلك 0
5 -إذا أكل ناسيًا فابتلع اللقمة ذاكرًا مع ريقه لصعوبة ردها هل يصح أو يفسد صومه؟ يصح صومه قال ابن المنذر: إجماعًا.
6 -إذا أصبح وفي فمه طعام وجب لفظه إلا أن لا يستطيع مثل الأولى 0
7 -من أكل أو شرب ظانًا بقاء الليل ولم يتبين له أنه أكل في نهار أو ليل صح صومه 0
8 -من أكل ظانًا بقاء الليل فتبين له طلوع الفجر أي انه أكل أو شرب في النهار فهل يصح صومه؟
ذهب الحنابلة ومن وافقهم: على فساد صومه، واختار ابن تيمية ومن وافقه: صحة صومه وقال أن الأصل بقاء الليل في حقه 0
9 -إذا أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس فلم يتبين له صح صومه 0
10 -إذا أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس فتبين له بقاء النهار فهل يصح صومه؟ الجواب: على مثل هذا أمور منها:
أ - وجوب التوقف عن الأكل والشرب 0
ب - شدة التحري للمرة الثانية و لاسيما مع الغيم أو الريح أو الغبار.
ج - هل يلزمه قضاء أو لا؟
ذهب بعض التابعين إلى أنه يلزمه قضاء 0
وعن عمر ? روايتين بالقضاء وبعدمها في رواية أنه افطر فتبين له فقال:"هذا أمر يسير نقضي يومًا مكانه".
والصواب أنه لا قضاء عليه إذا لم يكن مفرط.
11 -كل من أُجبر على الطعام والشراب بصب الماء أو الطعام في فمه أو الوجور في حلقه لايفسد صومه 0
12 -وهي مشكلة: إذا أكل طعامًا وهو صائم ناسيًا وتذكر وهذا الطعام يحتاج معه إلى ماء كأن أكل عسلًا أو شيئًا مالحًا جدًا أو فلفلًا حارًا جدًا فهل يشرب أم لا؟ الجواب: إن استطاع الصبر وجب عليه، وإن خشي معه الهلاك أكل أو شرب ما يبرده ويقضي يومًا مكانه لأن أكله أو شربه كان عن عمد 0
13 -متى يجوز له أن يأكل أو يشرب عمدًا في نهار رمضان؟
أجاب العلماء بقولهم:
إذا كان يحتاج لإنقاذ غريق أو إنقاذ حريق جاز له الأكل و الشرب لإنقاذ غيره ويقضي يومًا مكانه 0
مسألة:
إذا جامع وهو يعلم قرب طلوع الفجر فهل يجوز له؟
الأصل في حقه أنه جائز لكن ينظر إذا كان سيستديم معه فلا يسوغ له.
النزع جماع: أي إذا طلع الفجر ونزع فإنه جماع قال ابن القيم - رحمه الله - في معنى كلامه: التحقيق أن النزع ليس بجماع وهو الواجب في حقه و الصحيح أن النزع ليس بجماع 0
وإذا استدام بعد طلوع الفجر فقد فسد صومه و أثم ووجب عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)