ـ [عبدالعزيز الجزري] ــــــــ [30 - 07 - 03, 04:35 م] ـ
السلام عليكم
1 -ما حكم بيع الأدوية المحتوية على الكحول؟ وهل العبرة بإسكار كثير الدواء؟؟
2 -ما حكم بيع ملقط الحواجب؟
3 -ما حكم العمل في صيدلية مع إمرأة دون ثالث أو مع ثالث؟
4 -ما حكم العمل بشهادة قد تم الغش في إمتحاناتها مع العلم أنه لا يعلم إن كان الغش هو سبب النجاح أم لا؟
5 -ما ضابط سماع النداء لوجوب صلاة الجماعة؟ أي بمكبرات أم بدون؟
6 -ما حكم بيع أدوات التجميل للمتبرجات؟
7 -هل يجب ترك المكان الذي فيه معازف أم يكفي الإنكار باللسان؟؟
ـ [الموحد99] ــــــــ [30 - 07 - 03, 07:47 م] ـ
-ما حكم بيع الأدوية المحتوية على الكحول؟ وهل العبرة بإسكار كثير الدواء؟؟
قال الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله تعالى
000فإذا كان لهذه الكحول منافع خالية من هذه المفاسد التي ذكرها الله تعالى علة للأمر باجتنابه، فإنه ليس من حقنا أن نمنع الناس منها. وغاية ما نقول: إنها من الأمور المشتبهة، وجانب التحريم فيها ضعيف، فإذا دعت الحاجة إليها زال ذلك التحريم. وعلى هذا فاستعمال الكحول فيما ذكرتم من الأغراض لا بأس به إن شاء الله تعالى،000أهـ
وهل العبرة بإسكار كثير؟
قال الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله تعالى
000ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهي أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثر منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما، مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شرب منه الإنسان عشر زجاجات سكر، وإن شرب زجاجة لم يسكر، فإن هذه الزجاجة وإن لم تسكره تكون حراما، هذا معنى: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . وليس المعنى ما أختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بالشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا، لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن يتنبه لذلك 000أهـ
وسئل الشيخ سلمان بن فهد العودة
ما حكم التجارة في العطور الكحولية؟
الجواب:
لا بأس بالتجارة بالعطور؛ لأنها لا تباع ولا تشترى للشرب، وإنما يتطيب بها، وهذا نراه من المباحات، بل من الطيبات، والله أعلم.
2-ما حكم بيع ملقط الحواجب؟
أقول إن كان لا يستعمل إلا للنمص ونتف الحواجب فلا يجوز بيعه
وإن كان يستعمل في شيء مباح كإخراج شوك أو نحوه فلا بأس به
والله أعلم
ما حكم العمل في صيدلية مع إمرأة دون ثالث أو مع ثالث؟
حكم العمل في صيدلية مع امرأة دون ثالث لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان"رواه الإمام أحمدولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم"لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم000"
فإن كان معهما ثالث فإنه يجوز بشرط أن تؤمن الفتنة إلا فحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان معهم ثالث فالخلوة تزول لكن هل العلة تزول إذا وجدت الفتنة ثبت الحكم فقد يكون رجلان فاجرين فهذا حرام لأن فيه فتنة وإذا كان رجل ومرأتان فكذلك الخلوة تزول لكن إذا وجدت فتنة فلا يجوز 0 أهـ
ما حكم العمل بشهادة قد تم الغش في إمتحاناتها مع العلم أنه لا يعلم إن كان الغش هو سبب النجاح أم لا؟
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)