فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9157 من 67893

ـ [البدر المنير] ــــــــ [14 - 08 - 03, 11:54 م] ـ

إذا مات الرجل وامرأته في النفاس، ماهي عدتها؟ إذا انتهى نفاسها؟ او أربعة اشهر وعشر أيام؟؟

ـ [الاعمش] ــــــــ [15 - 08 - 03, 01:56 ص] ـ

أقول كما قال الإمام مالك إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين.

وإن كان جوابي خطأ فأرجو التصحيح من المشايخ الفضلاء.

الجواب: تعتد أربعة أشهر وعشرًا، لأن الخلاف وقع مع المرأة الحامل التي لم تضع بعد، فقال بعض السلف"أظنه علي رضي الله عنه": تعتد أبعد الأجلين، ولكن القول الراجح في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هو بوضع الحمل.

ـ [البدر المنير] ــــــــ [15 - 08 - 03, 08:26 ص] ـ

إذا كان العمل بأبعد الأجلين بالاتفاق ما أظن فيه إشكال ,

لكن هل وقع خلاف في النفساء التي مات عنها زوجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت