ـ [البدر المنير] ــــــــ [14 - 08 - 03, 11:54 م] ـ
إذا مات الرجل وامرأته في النفاس، ماهي عدتها؟ إذا انتهى نفاسها؟ او أربعة اشهر وعشر أيام؟؟
ـ [الاعمش] ــــــــ [15 - 08 - 03, 01:56 ص] ـ
أقول كما قال الإمام مالك إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين.
وإن كان جوابي خطأ فأرجو التصحيح من المشايخ الفضلاء.
الجواب: تعتد أربعة أشهر وعشرًا، لأن الخلاف وقع مع المرأة الحامل التي لم تضع بعد، فقال بعض السلف"أظنه علي رضي الله عنه": تعتد أبعد الأجلين، ولكن القول الراجح في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هو بوضع الحمل.
ـ [البدر المنير] ــــــــ [15 - 08 - 03, 08:26 ص] ـ
إذا كان العمل بأبعد الأجلين بالاتفاق ما أظن فيه إشكال ,
لكن هل وقع خلاف في النفساء التي مات عنها زوجها؟