فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5518 من 67893

الخامس تمام الحلول ولا يضر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الفقير والمجنون وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته

باب زكاة السائمة

تجب فيها بثلاثة شروط

أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل

الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول

الثالث أن فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

باب زكاة السائمة

تجب فيها بثلاثة شروط

أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل

الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول

الثالث أن فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

باب زكاة الخارج من الأرض

تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان وإنما تجب فيما تجب بشرطين الأول أن وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل

الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها

فصل

ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر

ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا ووقع نفلا

وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما حسنة عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين

باب زكاة الاثمان

وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم

وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من إيهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت

فصل

وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة

ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق

باب زكاة العروض

وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت

وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت بعد السبك والتصفية

باب زكاة الفطر

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت