فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6711 من 67893

يحتمل أن يكون النبي رأى بنعليه قذرا فأمره أن يخلعهما ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية كما قال عنترة يظل كأن ثيابه في سرجه يحذي نعال السبت ليس بتوأم وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك

ومن تدبر نهي النبي عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال

وبالجملة فاحترام الميت في قبرة بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيافإن القبر قد صار داره

وقد تقدم قوله كسر عظم الميت ككسره حيا فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار

ومن تأمل كتاب القبور لإبن أبي الدنيا رأي فيه آثارا كثيرة في ذلك

فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال وإحترامها بل هذا من تمام محاسنها وشاهده ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها

وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد إسناده جيد

وقال عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة

وأما معارضته بقوله إنه ليسمع قرع نعالهم فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النبي بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه

فكيف يعارض النهي الصريح به قال الخطابي ثبت أن رسول الله نهى أن توطأ القبور وقد روى بن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر كذا قال فضلت حاجتي

أو وسط الطريق وعلى هذا فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس والزربول

وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها

قال لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص

وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق

ـ [أبو مقبل] ــــــــ [09 - 12 - 03, 08:24 م] ـ

قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله في جواب نقله الشيخ عبدالله زقيل الكاتب في هذا المنتدى وفقه الله عن (بطلانِ نسبةِ القبرِ في النجفِ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ) مانصه:

(( (( ونُهي عن المشي بالنعال بين القبور، فقد روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يمشى في نعلين بين القبور فقال [يا صاحب السبتيتين ألقهما] وحكى ابن عبد الهادي في المحرر عن أحمد أنه قال: إسناده جيد 0

ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا 0

قال عبد الرحمن بن مهدى: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر، حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد، ورجل ثقة، ثم خلع نعليه فمشى بين القبور 0

وصححه الحاكم، وحسنه النووي في المجموع 0 )) ))

ـ [السعيدي] ــــــــ [10 - 12 - 03, 12:10 ص] ـ

الأحكام الشرعية للنعل والانتعال للأخ الفاضل سعود الزمانان

وسوف نتكلم عن بعض الأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالنعل والانتعال والتي نوردها فيما يلي:

أولًا: لبس النعال عبادة من العبادات:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت