الفصل السادس: أن لا يكون لباس شهرة.
الفصل السابع: أن لا يُشبه لباس الرجل.
الفصل الثامن: أن لا يُشبه لباس الكافرات.
الفصل التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب.
الفصل العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير.
تمهيد
من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أنه لم يَدَعْ شأنًا فيه مصلحتهم ومنفعتهم إلا وشرعه لهم وأمرهم باتباعه؛ ولم يترك أمرًا فيه ضررهم وإفسادهم إلا ونهاهم عنه وحثهم على اجتنابه.
لهذا لا عجب إذا رأينا عناية الإسلام بالمرأة، حيث أحاطها بالرعاية فشرع لها الحجاب، وأمرها إذا خرجت من بيتها بالانتقاب، ونهاها عن إبداء زينتها أمام غير زوجها ومحارمها ونساء المؤمنين، سدًا لذرائع الفساد، وحرصًا على عفافها وطهرها من الأوغاد، وصيانة للمجتمع من الانحراف والعصيان، وقطعًا لوساوس النفس ونَزَغات الشيطان، كي لا تطوف مفاسدها بالقلوب المؤمنة فتهبط بها إلى أسفل دَرْك، وتجني الأمة من انحرافها الصَّاب والعلقم.
لهذا نهى الله تبارك وتعالى النساء عن التبرج، فقال: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33] .
وأمرهن أن يلتحفن بالجلابيب ووضع لزيهن شروطًا لابدَّ من توافرها ليكون حجابها حجابًا إسلاميًا.
أما هذه الشروط التي يجب توافرها في زِيّ المرأة عند خروجها من بيتها فهي:
الشرط الأول: أن يكون ساترًا لجميع بدنها.
الشرط الثاني: أن يكون ثخينًا لا يشف عما تحته.
الشرط الثالث: أن يكون فضفاضًا غير ضيق.
الشرط الرابع: أن لا يكون مزينًا يستدعي أنظار الرجال.
الشرط الخامس: أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب.
الشرط السادس: أن لا يكون لباس شهرة.
الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الرجل.