فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 297

الفصل السابع

آية الحجاب الرابعة

* قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب: 5] .

أمر الله تعالى بهذه الآية أزواجَ النبي ^، وبناتِهِ، وجميع نساء المؤمنين أن يُغطينَ وجوههن، ويسترنَ محاسنهن، إذا خرجن من بيوتهن.

وقد جاءت هذه الآية متأخرة عن آيتي الاستئذان، والقرار في البيوت، لتبطل دعوى الخصوصية في الحجاب، حيث أَشركت في الحكم نساء المؤمنين.

وقد فهم البعض من الأمر بإدناء الجلابيب تغطية الرأس ــ فقط ــ دون الوجه. وهذا فهم باطل تردُّه لغةُ العرب وتفسير السلف [1] .

(1) انظر: «تعريف الجلباب» لغة واصطلاحًا في هذا الكتاب ص (31 ــ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت