الشرط العاشر
أن لايكون فيه تصاوير [1]
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم اتخاذ ما فيه صورةُ ذي روح، إنسانًا كان أم حيوانًا، سواء كانت الصورة في جدار، أو ثوب، أو سِتر، أو نحو ذلك. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالأحاديث التالية:
1 ــ عن أبي طلحة رضي الله عنه، عن النبي ^ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة» [2] .
(1) ترجم الإمام البخاري (10/ 385 فتح الباري) لذلك بقوله: «باب نقض الصور» والدارمي (2/ 284) بقوله: «باب في النهي عن التصاوير» والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ... (4/ 41) بقوله: «الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها» ، والذهبي في الكبائر (ص / 181) وقال: «الكبيرة الثامنة والأربعون: التصوير في الثياب، والحيطان، والحجر، والدراهم، وسائر الأشياء، والأمر بإتلافها» ، والبنا الساعاتي في منحة المعبود (1/ 358) بقوله: ... «باب النهي عن التصوير، واتخاذ الصور، والتشديد في ذلك» .
(2) أخرجه أحمد (4/ 29 ــ 30) ، وبنحوه في مواضع أخرى عن: علي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، وميمونة رضي الله عنهم. وأخرجه البخاري (6/ 312 و 359 و 7/ 315 و 10/ 380 و 389 فتح الباري) ، ومسلم (14/ 83 و 84 بشرح النووي) ، وأبو داود (1/ 58 و 59 و 60) ، والنسائي (1/ 141 و 7/ 184 و 185 و 186 و 8/ 212) ، والترمذي (5/ 114) ، وابن ماجه (2/ 1203 و 1204) ، والدارمي (2/ 284) ، وابن حبان (ص / 357 موارد الظمآن) ، والحاكم (1/ 171) وقال: هذا حديث صحيح .. وأقره الذهبي في التلخيص، والطيالسي (1/ 359 منحة المعبود) .