( [25] قال الشيخ -وفقه الله- في ص 9 من"الانتقاد":
14 -"ص 52 الفقرة 123 س 3، لو رأيتم أن تضيفوا بعد قولكم:"ظانًا أن ذلك أرجى للقبول": أو"يتوسل، أو يستشفع، أو يتبرك به"، وبعد قولكم:"كمن يدعو الأموات من دون الله": أو"مع الله، أو يذبح لهم، أو ينذر لهم"، ونحو ذلك، فإن ذلك يفيد كثيرًا من القراء الجهلة".ا. هـ.
قلت: انتقاد الشيخ على كلامي هنا في موضعين:
الأول: والجواب عليه من وجوه: عندما قلت في الأصل وفي المطبوع في الفقرة رقم 127:"وأعتقد أن زيارة القبور، منها ما هو شرعي، ومنها ما هو بدعي، ومنها ما هو شركي والبدعي منها: كمن يعبد الله عند قبر، ظانًا أن ذلك أرجى للقبول"فطلب الشيخ إضافة:"أو يتوسل، أو يستشفع، أو يتبرك به"فلم أدخل هذه الإضافة في كتابي، لأن التوسل منه الشرعي والبدعي والشركي، وإن كان الشرعي هنا ليس له مجال، إلا أن البدعي والشركي وجودهما محتمل عند القبر، فلو أطلقت كلمة التوسل هنا، أي في قسم الزيارة البدعية، لربما دخل التوسل الشركي أيضًا، فلا يليق ذلك، وفي الفقرة 131 من كتابي المطبوع قسمت التوسل إلى ثلاثة أقسام، كما لخصته هنا، وأقر ذلك جميع العلماء، ومن جملتهم الشيخ ربيع نفسه فلم يعترض أحدهم على شيء من ذلك، فلا يليق هنا ادخال النوع البدعي والشركي في الزيارة البدعية فقط.
2 -كذا لم آخذ بقول الشيخ في الاستشفاع، لأن ذلك شرك في قول كثير من العلماء، فلا يليق أيضًا ادخاله في الزيارة البدعية فقط.
3 -ولم آخذ بقوله في التبرك، لأن قولي:"ظانًا أن ذلك أرجى للقبول"هو من التبرك، والتبرك المطلق قد يصل بصاحبه أيضًا إلى الشرك، فلا حاجة للإطلاق في موضع التقييد بالبدعي.
4 -أن الشيخ لم ير كلامه في هذا الموضع وما بعده من باب الحتم، كما هو ظاهر من عبارته.
الموضع الثاني: أني قلت في الفقرة نفسها:"والشركي: كمن يدعوها من دون الله عزوجل"فرأى الشيخ إضافة:"أو مع الله، أو يذبح لهم، أو ينذر لهم، ونحو ذلك".ا. هـ.
والجواب من وجهين: