فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 191

هذا الحديث وغيره، ومع هذا؛ فكما لا يخفى أن هذا انتقاد في الأسلوب والشكل لا في لب عقيدة أو دعوة، والله أعلم.

[27] (قال الشيخ - هداه الله- في ص 9:

16 -"ص 54 الفقرة 129 الظاهر أنه لم يثبت الدليل على مشروعية التبرك بليلة القدر، ولا بالمساجد الثلاثة، وإنما يُتحرى العبادة في ليلة القدر، وشد الرحال إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيها، ولا يجوز التمسح بشيء من هذه المساجد، قال: قلت هذا خشية أن يُفهم من كلامك شيء من هذا، فالأولى حذف هذه الفقرة، أو توضيح المقصود من كلامك".ا. هـ.

والجواب:

أن عبارتي في الأصل:"ولا يكون التبرك إلا بما ثبت به الدليل، والله عزوجل يختص بعض الخلق، بأنواع من البركة، كليْلة القدر، وماء زمزم، والمساجد الثلاثة ".ا. هـ.

ومعلوم أن التبرك: هو طلب البركة، وطلب البركة يكون في كل موضع بما يناسب المقام، فالتبرك بليلة القدر، ليس بالتمسح بها، ولا بالتمرغ في ترابها، فإن هذا لا يُعقل، إنما يكون ذلك -عند السني- بإحياء ليلة القدر، بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء والاعتكاف، وكذا التبرك بماء زمزم: بشربه، مع الدعاء الصالح، والتبرك بالمساجد الثلاثة، ليس بالتمسح بأركانها وجدرانها، إنما يكون ذلك بالصلاة فيها، ومع أن هذا الأمر واضح، إلا أنني رأيت لكلام الشيخ حظًا من الوجاهة، في دفع ما قد يتعلق به مبطل، فقلت في المطبوع من كتابي في الفقرة 132 بعد ذكري الجملة السابقة:"فنتحرى الصلاة في ليلة القدر، أو في هذه المساجد، كما جاء في الشرع".ا. هـ. فلا مجال للتعقب بعد ذلك، والله أعلم.

[28] (أردف الشيخ-هداه الله، في هذه الأيام- ذاك الانتقاد السابق في ص 9 حاشية 12 من"انتقاده"بقوله:"في هذه الفقرة أي: 133 من المطبوع و 129 من الأصل فقال: جاء بكلام منكر جدًا، ألا وهو قوله بعد تحريم تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستلامها، قال:"وإنما ذلك لبعض أركان بيت الله الحرام، فلا يُشبَّه أي مسجد في الدنيا بالكعبة؛ لورود الدليل في الكعبة دون غيرها، وكذلك الطواف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت