فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 191

[43] (قال الشيخ - أصلحه الله - في ص 15:

34 -"ص 64 الفقرة 157 قولكم في هذه الفقرة:"وأرى أن هناك أمورًا، يُقال فيها:

قولي صواب، يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ، يحتمل الصواب"قال الشيخ:"أرجو الأمثلة على ذلك، فإني أرى أنه لا يجوز أن أخالف الناس إلا فيما عندي فيه علم ودليل من الله ورسوله، لاسيما في أبواب العقيدة، ثم لا يغرنك هؤلاء الذين ينادون بأدب الخلاف، فإنهم من أسوأ الناس أدبًا مع أهل السنة، وأشد الناس ظلمًا لهم، ونقدًا عليهم ....".ا"

قلت: الجواب -إن شاء الله تعالى- من وجوه:

1 -كوني لم أذكر أمثلة لذلك؛ فما ذاك إلا للاختصار، والمقام مقام تقعيد، ولذا ففي الغالب لا أذكر أمثلة.

2 -م يعترض العلماء الذين اطلعوا على الكتاب على هذه الفقرة.

3 -لا شك أن هناك مسائل علمية وعملية، تكون الأدلة فيها متجاذبة، ولذا اختلف فيها الصحابة أنفسهم، وكل منهم لم يضلل الآخر، لأنه لم يخالف أمرًا قطعيًا، إنما هو أمر اجتهادي، للاختلاف فيه مجال، وقد قال شيخ الإسلام، كما في"مجموع الفتاوى" (19/ 122 - 123) :!!"وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها؛ على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ...."إلى أن قال -رحمه الله-:"وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة، قال: وهذه المسائل، منها ما أحد القولين خطأ قطعًا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه "الخ.

4 -ومع هذا فقد زدت في هذه الفقرة، فقلت:"وليس من ذلك مسائل العقيدة المتفق عليها، وما كان على شاكلتها"كما في الفقرة 162 من جميع طبعات الكتاب، فلماذا هذا الإنكار بعد ذلك؟!

وإطلاق الشيخ بأن مسائل العقيدة لا يجوز أن يخالف الناس فيها إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: وكل مسائل الدين، لا يخالف المرء فيها إلا بدليل، كما أشار إلى ذلك الشيخ أيضًا، بقوله:"لا سيما في أبواب العقيدة"لكن: هل الخلاف يكون في مسائل قطعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت