فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 95

والإمام يخطب فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، فإذا أتم الخطبة أقاموا.

وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة. ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل ويستاك، ويلبس أحسن ثيابه.

ويتطيب ويأكل شيئًا حلوًا تمرًا أو زبيبًا أو نحوه، ويخرج صدقة الفطر ثم يتوجه إلى المصلي، ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثًا، يعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورةً، ثم يكبر ويركع، ويبدأ في الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثًا، وأخرى للركوع، ويرفع يديه في الزوائد، ويخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر، فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد، ولا يصلوها بعد ذلك.

يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة، ويكبر في طريق المصلي جهرًا، ويصليها كصلاة الفطر، ثم يخطب خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء.

وتكبير التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد، وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان صلوات.

وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفةً أمام العدو، وطائفةً يصلي بهم ركعةً إن كان مسافرًا، وركعتين إن كان مقيمًا، وكذلك في المغرب، وتمضي إلى وجه العدو، وتجئ تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده، ويذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الأولى فيتمون ضلاتهم بغير قراءة ويسلمون ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون.

ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته، فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانًا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا، ولا تجوز الصلاة ماشيًا، وخوف السبع كخوف العدو.

يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز، وإن كانوا معه جاز، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام، وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت