وكراه، فإن علم بخيانة في التولية أسقطها من الثمن؛ وفي المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده.
وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس.
فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا عدما حلا، وإذا وجد أحدهما خاصةً حل التفاضل وحرم النساء، وجيد مال الربما ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء، وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدًا، وما ورد بوزنه فوزني أبدًا؛ وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين؛ ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة، ولا الدقيق بالسويق، ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلًا، ويجوز بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الكرباس بالقطن، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، ويكره السفاتج.
كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا فلا وشرائطه: تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومئونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة، ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر، ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده، ويصح في السمك المالح وزنا، ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره، ولا في طعام قرية بعينها، ويجوز في الثياب إذا سمى طولًا وعرضًا ورقعةً، وفي اللبن إذا عين الملبن، ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض ولا في رأس المال قبل القبض وإذا استصنع شيئًا جاز استحسانًا، وللمشتري خيار الرؤية، وللصانع بيعه قبل الرؤية، وإن ضرب له أجلًا صار سلما.
وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما، فإن باع فضةً بفضة أو ذهبًا بذهب لم يجز إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولا اعتبار بالصياغة والجودة، فإن باعها مجازفةً ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا، ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا ومجازفةً مقابضةً، ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم وبيع أحد عشر درهمًا