الثلث، ثم بيت المال. والمانع من الإرث: الرق والقتل واختلاف الملتين، واختلاف الدارين حكمًا.
والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى: الثمن والسدس، وتضعيفهما مرتين، فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة، والربع في فرضها وفرض الزوج، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم، والثلثان للبنات والأخوات.
وهم نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب. أما النسبية فثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت، وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد، ثم جزء أبيه، ثم بنوهم، ثم جزء جده، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وهكذا. وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يصرن عصبةً بإخوتهن، فالبنات بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن.
وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبةً مع البنات وبنات الابن.
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما، والمعتق عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.
ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد، ومن يدلى بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم، والمحروم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق، والمحجوب يحجب كالإخوة والأخوات يحجبهم الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب، وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد، وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب، والقربى تحجب البعدى وارثةً كانت أو محجوبةً.
فصل
العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم.