ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابًا أو كنيفًا أو دكانًا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه، فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته، وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان فيه، وإن أصابه الطرف الخارج ضمن، وإن أصابه الطرفان أو لا يعلم ضمن نصف الدية، ثم إن كان لا يستضر به أحد جاز له الانتفاع به، وإن كان يستضر به أحد يكره، وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم، ولو وضع جمرًا في الطريق ضمن ما أحرق في ذلك الموضع؛ وإذا مال حائط إنسان إلى طريق العامة فطالبه بنقضه مسلم أو ذمي فلم ينقضه في مدة أمكنه نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف به.
وإن بناه مائلًا ابتداءً فسقط ضمن من غير طلب، ويضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها أو رجلها، ولا يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها؛ وإن راثت في الطريق وهي تسير أو أوقفها لذلك فلا ضمان فيما تلف به، وإن أوقفها لغيره ضمن، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها وكذا السائق؛ وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق به حرمان الميراث والوصية وتجب الكفارة؛ ولو ركب دابةً فنخسها آخر فأصابت رجلًا على الفور فالضمان على الناخس؛ وإن اجتمع السائق والقائد أو السائق والراكب فالضمان عليهما؛ وإذا اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر؛ ولو تجاذبا حبلًا فانقطع وماتا فإن وقعا على ظهريهما فهما هدر، وإن سقطا على وجهيهما فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر، وإن اختلفا فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره، وهدر دم الذي وقع على ظهره؛ وإن قطع آخر الحبل فماتا فديتهما على عاقلته.
فصل
إذا جنى العبد خطأً فمولاه إما أن يدفعه إلى ولي الجناية فيملكه أو يفديه بأرشها، وكذلك إن جنى ثانيًا وثالثًا، وإن جنى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما يقتسمانه بقدر ما لكل واحد منهما من أرش جنايته، أو يفديه بأرشهما، وإن أعتقه المولى قبل العلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش، وبعد العلم يضمن جميع الأرش، وفي المدبر وأم الولد يضمن الأقل من قيمتهما ومن الأرش، وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا شيء عليه، ويشارك ولي الجناية الثانية الأول فيما أخذ، وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء، فإن شاء الثاني شارك الأول، وإن شاء اتبع المولى، ثم يرجع المولى على الأول، ومن قتل عبدًا خطأً فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وللأمة خمسة آلاف إلا عشرة، وإن كان أقل من ذلك فعليه قيمته، وما هو مقدر من الدية مقدر من قيمة العبد.