وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فئ الزوال، وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وآخره ما لم يغب الشفق، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، ووقت الوتر وقت العشاء.
ويستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف، وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم.
فصل:
لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه عند الغروب، ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد، ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة والمزدلفة.
وصفته معروفة ولا ترجيع فيه، والإقامة مثله، ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة، يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ويرتل الأذان، ويحدر الإقامة، ويستقبل بهما القبلة، ويجعل إصبعيه في أذنيه ويحول وجهه يمينًا وشمالًا بالصلاة والفلاح، ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، ويكره التلحين في الأذان، وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا، وإذا كان الإمام غائبًا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر، ويؤذن للفائتة ويقيم، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، ولا يتكلم في الأذان والإقامة، ويؤذن ويقيم على طهارة.
وهي ست فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته، وكذلك الأمة وبطنها وظهرها عورة، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها؛ وفي القدم روايتان، ومن