فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 95

أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها تخدم المولى، ويقال له: متى ظفرت بها وطئتها؛ وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها فليس بإجازة، ولو قال طلقها تطليقةً رجعيةً فهو إجازة؛ والإذن في العزل لمولى الأمة؛ وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ولا خيار للأمة.

فصل

تزوج ذمي ذميةً على أن لا مهر لها أو على ميتة، وذلك عندهم جائز جاز ولا مهر لها، وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه، ولو أسلما أقرا عليه، ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير، وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه؛ ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة، والولد يتبع خير الأبوين دينًا، والكتابي خير من المجوسي؛ وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما، وتكون الفرقة طلاقًا؛ وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق؛ وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسئلتين على ثلاث حيض قبل إسلام آخر، وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلمًا وقعت البينونة بينهما، وكذا إن سبي أحدهما، ولو سبيا معًا لم تقع؛ وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرةً لا عدة عليها؛ وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق؛ ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر وقبله لا شيء لها ولا نفقة، وإن كان الزوج فالكل بعده والنصف قبله؛ وإن ارتدا معًا ثم أسلما معًا فهما على نكاحهما. وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب والعنة والخصى.

فصل

وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة، والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء، وللحرة ضعف الأمة؛ ومن وهبت نصيبها لصاحبها جاز ولها الرجوع في ذلك، ويسافر بمن شاء، والقرعة أولى.

وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره إذا وجد في مدته وهي ثلاثون شهرًا؛ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أخت ابنه وأم أخته؛ وإذا أرضعت المرأة صبيةً حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه، وإذا رضع صبيان من ثدي امرأة فهما أخوان، وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما؛ وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت