فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 95

الأولى والثانية مضروب في الثالثة أو في وفقها، ومن له شيء في الثالثة مضروب في سهام الميت الثالث أو في وفقها، وكذا إن مات رابع وخامس.

اعلم أن الفروض نوعان: الأول النصف والربع والثمن. والثاني الثلث والثلثان والسدس، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس والسدسان من ستة، فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو ببعضه أو باثنين فهي من ستة، وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثنى عشر، وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين؛ فإذا صحت الفريضة، فإن انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب، وإن انكسرت فاضرب عدد رءوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلةً فما خرج صحت منه المسألة، وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في المسألة، وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين العددين، فإن كانا متماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة، وإن كانا متداخلين فاضرب أكثرهما، وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر فما خرج في المسألة، وإن كانا متباينين فاضرب كل أحدهما في الآخر ثم المجموع في المسألة، وإن انكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أولًا بين السهام والأعداد، ثم بين الأعداد والأعداد، ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة وما حصل من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة.

فصل

وإذا كانت التركة دراهم أو دنانير وأردت أن تقسمها على سهام الورثة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في التركة ثم اقسم المبلغ على المسألة وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة، ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح يخرج نصيب ذلك الوارث، وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة، ويجعل كل دين كسهم وارث.

ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن، ثم اقسم الباقي على سهام الباقين.

انتهى الكتاب بحمد الله وتوفيقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت