فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 95

وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له، والعامل على الصدقة يعطي بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير، والمنقطع عن ماله، وللمالك أن يعطي جميعهم، وله أن يقتصر على أحدهم، ولا يدفعها إلى ذمي، ولا إلى غني، ولا إلى ولد غني صغير، ولا مملوك غني، ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل، ولا إلى زوجته، ولا إلى مكاتبه، ولا إلى هاشمي، ولا إلى مولى هاشمي، وإن أعطى فقيرًا واحدًا نصابًا أو أكثر جاز ويكره، ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صححا مكتسبًا، ولو دفعها إلى من ظنه فقيرًا فكان غنيًا، أو هاشميًا، أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابته أجزأه، وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه، ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده.

وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلًا عن حوائجه الأصلية، عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده وإن كانوا كفارًا لا غير، وهي نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاع من شعير أو دقيقه أو تمر أو زبيب، أو قيمة ذلك، والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن قدمها جاز، وإن أخرها فعليه إخراجها، وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى.

صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أداءً وقضاءً، وصوم النذر والكفارات واجب، وما سواه نفل، وصوم العيدين وأيام التشريق حرام، وصوم رمضان، والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار، وبمطلق النية، وبنية النفل.

والنفل يجوز بنية من النهار، ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر، وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل، والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبًا آخر وقع عنه وإلا وقع عن رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت