فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 95

بحيضة أو شهر أو وضع حمل؛ ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلمًا كان أو غير معلم، وأهل الذمة في البيع كالمسلمين، ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير؛ ويجوز بيع الأخرس، وسائر عقوده بالإشارة المفهومة؛ ويجوز بيع الأعمى وشراؤه، ويثبت له خيار الرؤية، ويسقط خياره بجس المبيع أو بشمه أو بذوقه، وفي العقار بوصفه.

فصل

الإقالة جائزة، وتتوقف على القبول في المجلس، وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث، وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة، وهلاك بعضه يمنع بقدره، وهلاك الثمن لا يمنع.

خيار الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك، ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه، وله أن يجيز بحضرته وغيبته، وخيار الشرط لا يورث؛ ومن اشترى عبدًا على أنه خباز فكان بخلافه، فإن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده؛ وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه، وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه ومن شرط الحيار لغيره جاز ويثبت لهما، وأيهما أجاز جاز وأيهما فسخ انفسخ، ويسقط الخييار بمضي المدة، وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه.

فصل

ومن اشترى ما لم يره جاز، وله خيار الرؤية؛ ومن باع ما لم يره فلا خيار له، ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدمي ووجه الدابة وكفلها، ورؤية الثوب مطويًا ونحوه، فإن تصرف فيه تصرفًا لازمًا، أو تعيب في يده، أو تعذر رد بعضه، أو مات بطل الخيار، ولو رأى بعضه فله الخيار إذا رأى باقيه، وما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله؛ ومن باع ملك غيره فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم.

فصل

مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده، والإباق والسرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل، وعيب في الذي يعقل، ويرد به إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ وانقطاع الحيض عيب، والاستحاضة عيب، والبخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت