فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 95

عمارته، ولا يقسمه بين مستحقي الوقف؛ ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه، فإن كان غير مأمون نزعه القاضي منه وولى غيره؛ ومن بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه.

ومن بنى سقايةً للمسلمين أو خانًا لأبناء السبيل أو رباطًا أو حوضًا أو حفر بئرًا أو جعل أرضه مقبرةً أو طريقًا للناس لا يلزم ما لم يحكم به حاكم أو يعلقه بموته، والوقف في المرض وصية.

رباط استغنى عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه، ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد، ولو ضاق الطريق وسع من المسجد.

وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، فإن قبضها في المجلس بغير إذنه جاز، وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه، وإن كانت في يده ملكها بمجرد الهبة، وهبة الأب لابنه الصغير تم بمجرد العقد، ويملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه وبقبضه بنفسه. وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وأعمرتك، وحملتك على هذه الدابة إذا نوى الهبة، وكسوتك هذا الثوب، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة وفيما يقسم لا تجوز، فإن قسم وسلم جاز كسهم في دار، واللبن في الضرع، والصوف على الظهر، والتمر على النخل، والزرع في الأرض، ولو وهبه دقيقًا في حنطة، أو سمنًا في لبن، أو دهنًا في سمسم فاستخرجه وسلمه لا يجوز، ولو وهب اثنان من واحد جاز، وبالعكس لا يجوز ولو تصدق على فقيرين جاز، وعلى غنيين لا يجوز، ومن وهب جاريةً إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء.

فصل

ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي ويكره، فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات أحدهما أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع، ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج؛ ولو قال الموهوب له خذ هذا بدلًا عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه أجنبي متبرعًا فقبضه سقط الرجوع، ولو استحق نصف الهبة رجع وإن استحق جميع العوض رجع بالهبة؛ والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده؛ ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم، وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن.

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت