المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد، ولا يسجى قبر الرجل ويسوي اللبن على اللحد، ثم يهال التراب عليه، ويسنم القبر، ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب، ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، ويجعل بينهما، تراب؛ ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده؛ وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس، ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه.
وهو من قتله المشركون، أو وجد بالمعركة جريحًا، أو قتله المسلمون ظلمًا ولم يجب فيه مال، فإنه لا يغسل إن كان عاقلًا بالغًا طاهرًا، ويصلي عليه ويكفن في ثيابه، وينقص ويزاد مراعاةً لكفن السنة، وينزع عنه الفرو والحشو والسلاح والخف والقلنسوة، فإن أكل، أو شرب، أو تداوى، أو أوصى بشيء من أمور الدنيا، أو باع، أو اشترى، أو صلى، أو حمل من المعركة حيًا، أو آوته خيمة، أو عاش أكثر من بوم وهو يعقل غسل، والمقتول حدًا أو قصاصًا يغسل ويصلي عليه؛ والبغاة وقطاع الطريق لا يصلي عليهم.
ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابًا خاليًا عن الدين فاضلًا عن حوائجه الأصلية ملكًا تامًا في طرفي الحول.
ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء؛ ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها، ولا زكاة في المال الضمار، وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل. وتجب في النصاب دون العفو، وتسقط بهلاك النصاب بعد الجول، وإن هلك بعضه سقطت حصته، ويجوز فيها دفع القيمة، ويأخذ المصدق وسط المال؛ ومن ملك نصابًا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر، أو لنصب جاز.
السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة.
والإبل تتناول البخت والعراب. والبقر يتناول الجواميس أيضًا؛ والغنم الضأن والمعز.
فصل: