فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 95

الفجر إلى الظهر، والعشاء: من الظهر إلى نصف الليل، والسحور: من نصف الليل إلى طلوع الفجر، والشرب من النهر: الكرع منه.

ولو حلف لا يشرب من الحب أو البئر يحنث بالإناء، والسمك والألة ليسا بلحم، والكرش والكبد والرئة والفؤاد والكلية والرأس والأكارع والأمعاء والطحال لحم، والشحم شحم البطن.

حلف لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبًا لم يحنث، وكذا الرطب إذا صار تمرًا واللبن شيرازًا.

حلف لا يأكل من هذا الحمل فصار كبشًا فأكله حنث. حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ودبسها غير المطبوخ، ومن هذه الشاة فعلى اللحم واللبن والزبد، ولا يدخل بيض السمك في البيض، والشراء كالأكل.

حلف ليصعدن السماء أو ليطيرن في الهواء انعقدت يمينه وحنث للمحال حلف ليأتينه إن استطاع فهي على استطاعة الصحة. حلف ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته؛ ولو قال: إن أكلت، أو شربت، أو لبست، أو كلمت، أو تزوجت، أو خرجت ونوى شيئًا بعينه لم يصدق؛ ولو قال: إن أكلت طعامًا، أو شربت شرابًا، أو لبست ثوبًا، ونحو ذلك ونوى شيئًا دون شيء صدق ديانةً خاصةً، والريحان اسم لما لا ساق له فلا يحنث بالياسمين والورد.

والورد والبنفسج هو الورق. والخاتم النقرة ليس بحلي، والذهب حلي، والعقد اللؤلؤ ليس بحلي حتى يكون مرصعًا. حلف لا ينام على فراش فجعل عليه فراشًا آخر ونام لم يحنث، وأن جعل قرامًا فنام حنث، والضرب والكلام والكسوة والدخول عليه يتقيد بحال الحياة.

حلف ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله فهو على أشد الضرب. حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو مد شعرها أو عضها حنث.

حلف لا يصوم فنوى وصام ساعةً حنث، وإن قال صوما لم يحنث إلا بتمام اليوم. حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث ما لم يسجد؛ ولو قال: صلاةً لم يحنث إلا بتمام ركعتين. ومن

قال لأمته: إن ولدت ولدًا فأنت حرة فولدت ولدًا ميتًا عتقت، وكذلك الطلاق، ولو قال: فهو حر فولدت ميتًا ثم حيًا عتق الحي؛ ومن قال: من بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة متفرقون عتق الأول، وإن بشروه جميعًا عتقوا؛ ولو قال: من أخبرني عتقوا في الوجهين. قال: إن تسريت جاريةً فهي حرة فتسرى جاريةً كانت في ملكه عتقت، ولو اشتراها وتسرى بها لم تعتق. حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره، فإن أجاز بالقول حنث، وإن أجاز بالفعل لا يحنث، ولو أمر غيره أن يزوجه حنث، وكذلك الطلاق والعتاق. حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة وكذلك ابنه وابنته الصغيرين، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة. حلف لا يضرب عبده فوكل به حنث، وإن نوى أن لا يباشره بنفسه صدق قضاءً. ولو حلف لا يضرب ولده فأمر به لم يحنث؛ وذبح الشاة كضرب العبد. حلف لا يبيع فوكل به لم يحنث، وكذا سائر المعاوضات المالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت