ومع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات.
ومن ثم تعتبر الأمم المتحدة كل ما يلي عنفا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه:
1 -اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدوارا غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال.
2 -اعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفا ضد المرأة.
3 -الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، وغيرها.
4 -حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصابا زوجيا Marital Rape، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق"العنف الجنسي"من منظور الأمم المتحدة.
5 -القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ)
6 -الولاية على الفتاة في الزواج
7 -- عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
8 -زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة.
9 -عدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني (.
وبناء عليه، ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل مما يلي، مما يخالف الشرع الإلهي:
1 -استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال+ الشئون المنزلية. (
2 -التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها. (
3 -التساوي في الإرث.
4 -سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
5 -إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة