فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1562

1 -أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.

2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود [1] .

الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:

أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.

المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المراد بشريك المقذوف.

2 -التعيين.

الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:

المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.

الفرع الثاني: التعيين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/ 8/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت