فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1562

1 -توجيه عدم العمل.

2 -الدليل.

الجزئية الأولى: توجيه عدم العمل:

وجه عدم العمل بالشهادة: أنها ناقصة فلا يجوز العمل بها.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على عدم العمل بالشهادة الناقصة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت للعمل بالشهادة أربعة شهداء، ومفهوم ذلك أن ما دون هذا العدد لا يعمل بشهادته فلا يعمل بها.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

1 -أثر العمل بالإقرار.

2 -أثر عدم العمل بالشهادة.

الجانب الأول: أثر العمل بالإقرار:

وفيه جزءان:

1 -إقامة الحد على المقر.

2 -عدم حد الشهود.

الجزء الأول: إقامة الحد على المقر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إقامة الحد.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: إقامة الحد:

إذا اكتمل الإقرار بالزنا من المشهود عليه به وجب حده ولو لم تكتمل الشهادة به عليه.

(1) سورة النور، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت