فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1562

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إقامة الحد على المقر بالزنا إذا اكتمل إقراره به ولو لم تكتمل الشهادة به عليه: أن الإقرار حجة يجب بها الحد إذا انفردت فيجب بها مع غيرها؛ لأنه أقوى.

الجزء الثاني: عدم إقامة الحد على الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -عدم إقامة الحد.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: عدم إقامة الحد:

إذا اكتمل الإقرار فلا حد على الشهود.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم إقامة الحد على شهود الزنا إذا أقر المشهود عليه به أنه اعترف بما رمي به فلا يكون رميه به قذفا.

الجانب الثاني: أثر عدم العمل بالشهادة:

وفيه جزءان هما:

1 -عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره.

2 -حد الشهود لو رجع المشهود عليه عن إقراره.

الجزء الأول: عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم ترك الحد.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم ترك الحد:

إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره وكانت الشهادة لم تكتمل فلا حد عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت