فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1562

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه عدم الحد بالإقرار.

2 -توجيه عدم الحد بالشهادة.

الفقرة الأولى: توجيه عدم الحد بالإقرار:

وجه عدم إقامة الحد على المقر بالزنا بالإقرار إذا رجع عنه أن الحد يسقط بالعدول عن الإقرار لما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هرب ماعز قال: (ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامهم على عدم ترك ماعز لما هرب وطلب الرجعة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو كان الحد لا يسقط بالعدول عن الإقرار لما لامهم عليه.

2 -أن العدول شبهة يدرأ بها الحد.

3 -أن رجوع الشهود قبل إقامة الحد يسقطه، فكذلك الرجوع عن الإقرار.

الفقرة الثانية: توجيه عدم الحد بالشهادة:

وجه عدم إقامة الحد بالشهادة: أنها لم تكتمل فلا يجوز إقامة الحد بها لما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(2) سورة النور، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت