فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1562

2 -قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [1] .

3 -أن عمر - رضي الله عنه - لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة [2] .

الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الحد.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الحد:

إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:

1 -أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.

2 -أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.

الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -تلفيق الشهادة منهما.

2 -أثر عدم العمل بالتلفيق.

الأمر الأول: التلفيق:

وفيه جانبان هما:

1 -التلفيق.

2 -التوجيه.

(1) سورة النور، الآية [13] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت