فهرس الكتاب
الجانب الأول: المراد بالثيوبة:
الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.
الجانب الثاني: المراد بالإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -بيان الإحصان.
2 -شروط الإحصان.
الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:
الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران [1] .
الجزء الثاني: شروط الإحصان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -إيراد الشروط إجمالا.
2 -إيراد الشروط بالتفصيل.
3 -أثر تخلف الشروط.
الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:
شروط الإحصان إجمالا كما يلي:
1 -الوطء.
2 -النكاح.
3 -صحة النكاح.
4 -بلوغ الزوجين.
5 -العقل في كل من الزوجين.
6 -الحرية في كل منهما.
(1) لم أذكر قيد الإسلام؛ لأنه يخرج بقيد (في نكاح صحيح) ؛ لأن نكاح غير المسلمة والكتابية غير صحيح.