فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1562

الجانب الأول: المراد بالثيوبة:

الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.

الجانب الثاني: المراد بالإحصان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -بيان الإحصان.

2 -شروط الإحصان.

الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:

الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران [1] .

الجزء الثاني: شروط الإحصان:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -إيراد الشروط إجمالا.

2 -إيراد الشروط بالتفصيل.

3 -أثر تخلف الشروط.

الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:

شروط الإحصان إجمالا كما يلي:

1 -الوطء.

2 -النكاح.

3 -صحة النكاح.

4 -بلوغ الزوجين.

5 -العقل في كل من الزوجين.

6 -الحرية في كل منهما.

(1) لم أذكر قيد الإسلام؛ لأنه يخرج بقيد (في نكاح صحيح) ؛ لأن نكاح غير المسلمة والكتابية غير صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت