فهرس الكتاب
الفقرة الأولى: الوطء:
وفيها خمسة أشياء:
الأول: الاشتراط:
الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.
الشيء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.
الشيء الثالث: مقدار الوطء:
مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.
الشيء الرابع: أن يكون في القبل:
وفيه نقطتان هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج به.
النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:
دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.
النقطة الثانية: ما يخرج:
وفيها قطعتان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.