فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1562

الفقرة الأولى: الوطء:

وفيها خمسة أشياء:

الأول: الاشتراط:

الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.

الشيء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.

الشيء الثالث: مقدار الوطء:

مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.

الشيء الرابع: أن يكون في القبل:

وفيه نقطتان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:

دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.

النقطة الثانية: ما يخرج:

وفيها قطعتان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت