فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1562

3 -أن الأصل عصمة الدم فلا يستباح بأمر مختلف فيه.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن الاحتجاج بمشاركة النكاح الفاسد للنكاح الصحيح: بأن ما ذكروه حاصل بالوطء وليس بالعقد كحصوله بوطء الشبهة.

القطعة الثانية: خروج النكاح الباطل:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -بيان المراد بالنكاح الباطل.

2 -مثاله.

3 -خروجه.

الشريحة الأولى: كيان المراد بالنكاح الباطل:

النكاح الباطل ما أجمع على بطلانه وهو ما اختل ركنه.

الشريحة الثانية: المثال:

مثال النكاح الباطل: نكاح أم الزوجة.

الشريحة الثالثة: الخروج:

وفيها جملتان هما:

1 -الخروج.

2 -التوجيه.

الجملة الأولى: الخروج:

خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان لا خلاف فيه.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان: أنه لا يعتبر نكاحا.

الفقرة الثالثة: بلوغ الزوجين:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت