فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1562

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان بالوطء على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يحصل الإحصان بوطء الصبي.

القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا وطء الصبي صار محصنا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط البلوغ لحصول الإحصان بالوطء بحديث: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه لم يعتبر للرجم غير الثيوبة، ولو كانت تحصل قبل البلوغ لوجب الرجم قبل البلوغ وهو خلاف الإجماع.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط البلوغ لحصول الإحصان بالوطء: بأن وطء الصغير يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثا فيحصل به الإحصان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت