فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1562

2 -أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.

المسألة الثانية: حد البكر:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -المراد بالبكر.

2 -حد البكر.

3 -توجيه التفريق بينه وبين الثيب.

الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:

البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.

الفرع الثاني: الحد:

وفيه أمران هما:

1 -الجلد.

2 -التغريب.

الأمر الأول: الجلد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان مقدار الجلد.

2 -الدليل.

الجانب الأول: المقدار:

مقدار الجلد مائة جلدة.

الجانب الثاني: دليل الجلد:

دليل الجلد ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) [2] .

(1) سورة النور، الآية: [2] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت