فهرس الكتاب
2 -أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.
المسألة الثانية: حد البكر:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -المراد بالبكر.
2 -حد البكر.
3 -توجيه التفريق بينه وبين الثيب.
الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:
البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.
الفرع الثاني: الحد:
وفيه أمران هما:
1 -الجلد.
2 -التغريب.
الأمر الأول: الجلد:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان مقدار الجلد.
2 -الدليل.
الجانب الأول: المقدار:
مقدار الجلد مائة جلدة.
الجانب الثاني: دليل الجلد:
دليل الجلد ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) [2] .
(1) سورة النور، الآية: [2] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.