فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1562

الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن عمومها مخصوص بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي - رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك: بأنه اجتهاد منه وهو معارض بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى منه.

الجانب الثاني: الموالاة بين الجلد والرجم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا قيل مجواز الجلد والرجم للمحصن لم تجب الموالاة بينه وبين الرجم، والموالاة بينهما أولى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه عدم الموالاة.

2 -توجيه الأولوية.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الموالاة:

وجه عدم الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:

1 -أنه لا دليل على الموالاة والأصل عدمها.

2 -ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.

الجزئية الثانية: توجيه الأولوية:

وجه أولوية الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:

1 -أنه أقل أمد لتعذيب المحدود مما لو ترك يعاني من آلام الجلد قبل رجمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت