فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1562

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الجلد بما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ولم يجلده.

2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية ولم يجلدها.

3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بجلد التي زنى بها العسيف.

4 -أن الرجم حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد.

5 -قول ابن مسعود: إذا اجتمع حدان فيهما قتل أحاط القتل بذلك [1] .

6 -أن الحد للردع والزجر وذلك حاصل بالرجم فلا يزاد عليه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المحصن لا يجلد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جلد المحصن: أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يسرق / 28708.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت