فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1562

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:

1 -القبلة.

2 -الضم.

3 -اللمس.

4 -الجس.

5 -النظر.

6 -الكلام.

الفرع الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أنكتها) [1] .

المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -كون الوطء في فرج.

2 -كون الفرج أصليا.

3 -كون الفرج من آدمي.

4 -كون الآدمي حيا.

5 -كون الوطء حراما محضا.

الفرع الأول: كون الوطء في فرج:

وفيه أمران هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج.

الأمر الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/2428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت