فهرس الكتاب
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:
1 -القبلة.
2 -الضم.
3 -اللمس.
4 -الجس.
5 -النظر.
6 -الكلام.
الفرع الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أنكتها) [1] .
المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -كون الوطء في فرج.
2 -كون الفرج أصليا.
3 -كون الفرج من آدمي.
4 -كون الآدمي حيا.
5 -كون الوطء حراما محضا.
الفرع الأول: كون الوطء في فرج:
وفيه أمران هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/2428.