فهرس الكتاب
1 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ ) [1] .
2 -ما ورد أن رجلا قال لرسول - صلى الله عليه وسلم: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت [2] . فلم يحده الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -أمثلة الفرج غير الأصلي.
2 -توجيه الخروج.
3 -ما يخرج.
الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:
من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:
1 -قبل الخنثى المشكل.
2 -ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.
الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/2428.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع/4468.