فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 1562

1 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ ) [1] .

2 -ما ورد أن رجلا قال لرسول - صلى الله عليه وسلم: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت [2] . فلم يحده الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -أمثلة الفرج غير الأصلي.

2 -توجيه الخروج.

3 -ما يخرج.

الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:

من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:

1 -قبل الخنثى المشكل.

2 -ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.

الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/2428.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع/4468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت