فهرس الكتاب
1 -انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.
2 -أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف [1] :
اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:
القول الأول: أنه يعزر.
القول الثاني: أنه يحد حد القذف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:
(1) لم أجد النص على الخلاف في كل الأمثلة، لكني ألحقت ما لم أجد الخلاف فيه بمحل الخلاف لعدم الفرق بينهما.