فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1562

1 -انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.

2 -أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف [1] :

اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:

القول الأول: أنه يعزر.

القول الثاني: أنه يحد حد القذف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:

(1) لم أجد النص على الخلاف في كل الأمثلة، لكني ألحقت ما لم أجد الخلاف فيه بمحل الخلاف لعدم الفرق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت