فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1562

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها عامة فيدخل فيها قاذف العاجز عن الوطء.

الوجه الثاني: أن العاجز عن الوطء محصن فيدخل قاذفه فيها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء الحد: أنه أكثر صيانة للأعراض وأشد زجرا عن انتهاكها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه إلا بالحد.

(1) سورة النور، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت