فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1562

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الحد بالكناية إذا لم يقبل التأويل: أن الكناية تحتمل القذف ولم يقبل تأويلها بغيره فتحمل عليه.

المسألة الثالثة: التعريض بالقذف:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة التعريض.

2 -ثبوت الحد بالتعريض.

الفرع الأول: أمثلة التعريض:

من أمثلة التعريض ما يأتي:

1 -أن يقول الشخص لخصمه في حال الخصومة: ما أنا بزان.

2 -أن يقول: ليست أمي بزانية.

3 -أن يقول: ليس أبي زانيا.

4 -أن يقول: أنا لا أعرف الزانيات.

5 -أن يقول: أنا لم أصاحب اللوطية.

الفرع الثاني: ثبوت الحد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الحد بالتعريض على قولين:

القول الأول: أنه لا يثبت به.

القول الثاني: أنه يثبت به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت