فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1562

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه الحد [1] .

2 -أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.

3 -أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.

4 -أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه [2] .

2 -ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر [3] ، يعرض بأمه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح/8/ 252.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض/ 8/ 252.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة/28966.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت