فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1562

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول: بالاشتراط بما يأتي:

1 -أن حد القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص.

2 -أن الحد يدرأ بالشبهة والولادة شبهة فيدرأ بها الحد.

3 -أن الوالد لا يقتص منه لولده فلا يجب له الحد عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الوالد إذا قذف ولده.

2 -أن الوالد يحد بالزنا ببنته فيحد بقذفها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

(1) سورة النور، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت