فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1562

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب حد القذف: أن حد الوالد لولده ينافي بره الواجب عليه فلا يجوز أن يحد له.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن قياس حد القذف على حد الزنا.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن الوالد خارج من عمومها بما يأتي:

1 -أدلة القول الراجح.

2 -عدم قطع الوالد بالسرقة من مال ولده.

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس حد القذف على حد الزنا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن حد الزنا حق لله فلا يسقط، أما حد القذف فحق للمقذوف فيسقط.

الفرع الخامس: إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

3 -ما يخرج بالشرط.

4 -العقوبة اللازمة حين الاشتراط.

الأمر الأول: الاشتراط:

إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف شرط لحد قاذفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت