فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1562

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف لوجوب حد القذف: أنه إذا لم يتصور وقوع الزنا من المقذوف به كان كذب القاذف واضحا لا يلحق العار به، فلا يجب الحد به.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -ضابط ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:

الذي يخرج بشرط إمكانية الزنا من المقذوف به: من لا يمكن الزنا منه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يتصور الزنا منهم عادة ما يأتي:

1 -أهل البلد الكبير.

2 -جماعة المسجد الكثيرون.

3 -مدرسوا المدرسة الكثيرون.

4 -ما تقدم في قذف العاجز عن الوطء.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج من لا يتصور منهم الزنا ممن يجب حد القذف بقذفهم. ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الأمر الرابع: العقوبة اللازمة بقذف من لا يتصور منهم الزنا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان العقوبة.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت