فهرس الكتاب
2 -ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - ضرب الشارب أربعين [1] .
3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب الشارب في أول خلافته أربعين [2] .
4 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضرب الشاربين أربعين [3] .
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:
1 -أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - واستمر العمل عليه.
2 -أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
(2) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.