فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1562

2 -ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - ضرب الشارب أربعين [1] .

3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب الشارب في أول خلافته أربعين [2] .

4 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضرب الشاربين أربعين [3] .

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:

1 -أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - واستمر العمل عليه.

2 -أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.

(2) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 319.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت