فهرس الكتاب
1 -ثبوت الشرب بها.
2 -عدد الشهود.
3 -شروط الشهود.
الجانب الأول: ثبوت الشرب بالشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -الثبوت.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الثبوت:
ثبوت الشرب بالشهادة لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الشرب بالشهادة ما يأتي:
1 -أن الزنا يثبت بها كما تقدم وهو أفحش من الشرب، وإذا ثبت الأفحش ثبت الأخف من باب أولى.
2 -أن عثمان - رضي الله عنه - أقام الحد بها [1] .
الجانب الثاني: عدد الشهود:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان العدد.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان العدد:
الشرب يثبت بشهادة شاهدين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه اشتراط الاثنين.
2 -توجيه الإثبات بالاثنين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.